العلامة الحلي

313

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عليها يومان ، فتصوم ستة أيام في مدة ثمانية عشر ، فيحصل لها صوم رمضان بأن تصوم ستة وستين يوما في مدة ثمانية وسبعين يوما . قالت الشافعية : لو وجب عليها صوم شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ، لأنها تصوم أربعة أشهر بالأيام تحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما وتبقى عليها أربعة أيام ، فتصوم عشرين يوما ، فيحصل لها أربعة أيام فقد خرجت عن الفرض بيقين . ح - منعها عن المساجد وقراءة العزائم ، والغسل عند كل صلاة . القسم الثاني : ناسية الوقت دون العدد فإن كان العدد نصف الزمان الذي وقع الشك فيه أو قصر عنه لم يكن لها حيض بيقين ، مثل أن تعلم أن حيضها خمسة أيام من كل شهر ولا تعرف عينها ، قال الشيخ : تعمل في جميع الوقت ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل بعد انتهاء العدد في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه ، فتغتسل هذه آخر الخامس ، ثم عند كل صلاة إلى آخر الشهر ، إلا أن تعلم أن الانقطاع في وقت بعينه فتكرر غسل الانقطاع عنده ( 2 ) - وبه قال الشافعي ( 3 ) - أخذا بالاحتياط وتقضي صوم العدد ، ويحتمل أن تتخير في تخصيص الحيض ، كالمتحيرة ، فتجعله حيضا ، والباقي طهرا . وللحنابلة وجهان ، أحدهما : التحري بالاجتهاد ، والثاني : جعله في أول الشهر ( 4 ) .

--> ( 1 ) المجموع 2 : 468 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 51 . ( 3 ) المجموع 2 : 481 و 483 . ( 4 ) المغني 1 : 374 ، الشرح الكبير 1 : 373 .